تتعلق بالتأمين الصحي وصندوق التدريب المهني والمصارف الإسلامية
صنعاء/سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، نائب رئيس المجلس إلى ثلاث رسائل مع مذكراتها التفسيرية والمقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون التأمين الصحي ، ومشروع قانون صندوق تنمية المهارات ، وكذا مشروع تعديل القانون رقم 21 لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية.ففي المذكرة التفسيرية بشأن مشروع قانون التأمين الصحي ، قالت الحكومة: “ إن النظام الصحي في بلادنا بحاجة ماسة الآن أكثر من اي وقت مضى إلى دعمه وتفعيله ليصبح أداؤه فاعلا بيد الدولة لتحقيق سياستها في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطن اليمني، بالنظر إلى جملة من المؤشرات التي تؤكد شح الموارد والتزايد السكاني المستمر.واشارت الى أن الإحصائيات تؤكد ازدياد حوالي 750 ألف مولود في العام وهذا يرجع الى النسبة العالية للخصوبة في اليمن ، كما ان هناك ارتفاعاً في تكاليف الخدمات والرعاية الصحية، وكذا التسارع في اكتشاف التكنولوجيا الصحية وارتفاع تكلفتها، إلى جانب بحث الكوادر الطبية للحصول على دخل إضافي يلبي احتياجاتهم المعيشية، مما أدى إلى ازدواجية عملهم في القطاعين الصحي العام والخاص.واوضحت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي جوانب الاستخدام السيء للموارد المتاحة والشحيحة من قبل مقدمي الخدمة وكذا مستهلكي الخدمة وانخفاض التوعية المقدمة للخدمات والرعاية في النظام الصحي العام ونوعية الخدمات الصحية والتشخيصية المقدمة في معظم النظام الصحي الخاص والبحث فقط عن الكسب المادي السريع وكذا الحاجة إلى تفعيل القوانين المنظمة لعمل القطاع الصحي الخاص وتنظيم عملية انتشاره كمكمل للقطاع العام والمنتشر في المناطق الحضرية وعلى أبواب القطاع العام وندرة تواجدها في المناطق المحتاجة وكذا غياب الرقابة والتفتيش ومبدأ الثواب والعقاب.وأكدت الحكومة في مذكرتها أن تحسين النظام الصحي يمكن تحقيقه في اتجاهين ، احدهما بلوغ أفضل مستوى صحي ممكن من خلال إيجاد نظام صحي يستجيب لتطلعات المواطنين، والآخر في الحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الأسفراد والجماعات في الحصول على رعاية جيدة.وبينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن النظام الصحي يهدف إلى تحقيق تحسين مستوى صحة المواطنين والاستجابة لتوقعاتهم وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة عن المرض ، وقالت : “ لذلك ترى الحكومة أن المخرج العملي والخيار الوحيد هو إنشاء نظام التأمين الصحي ليشمل أعلى نسبة مئوية ممكنة من السكان بشكل تدريجي ومرحلي مدروس لكي يحمي الناس من الآثار المريعة لسوء الصحة. »واضافت: “ أن تعريف التأمين الصحي يعني مشاركة في المخاطر والتكلفة ووسيلة تضامنية لمساعدة الافراد والمجتمعات لبعضهم البعض بغض النظر عن الدخل أو المستوى الاجتماعي، وكذلك وسيلة لتوفير موارد لدعم النظام الصحي لتقديم خدمات صحية متميزة.»كما أستمع المجلس إلى رسالة أخرى مقدمة من الحكومة ومذكرة إيضاحية لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات، قالت فيها: “ أن قطاع التدريب المهني والتقني يعد من أهم القطاعات الواعدة بالجمهورية اليمنية وذلك لأهميته في تنمية الموارد البشرية المدربة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق من العمالة الماهرة والمدربة القادرة على العطاء والأداء المتميز”.واضافت:” ومن هذا المنطلق يأتي اهتمامه الحكومة وكافة جهات الشراكة في كافة وحدات قطاع الإنتاج والتنمية العامة والمختلطة والخاصة وجهات مانحة بمجال تطوير مهارات الكادر العامل في ذلك القطاع” ، لافتة في هذا الاتجاه إلى أن الممارسة العملية والتطبيقية لقانون صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات النافذ منذ إنشائه قد أظهر أنه من الضرورة إعادة النظر في ذلك القانون لتلافي جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت منذ العمل به ومراعاة جوانب اخرى عديدة أهمها تعديل مسمى الصندوق بما يتوافق مع التوصيف الصحيح لمجال نشاط الصندوق وطبيعة وظيفته والشرائح المستهدفة من خدماته ووضع هيكلية جديدة للصندوق تحقق متطلبات التغيير في المكون الهيكلي والوظيفي للصندوق، وجعله وحدة تنمية بشرية تابعة للقطاع الخاص تقدم واجبا عاما في تنمية مهارات الكادر العامل أينما وجد وتزويده بكل المعارف وما هو جديد في الجوانب العلمية والمهنية والفنية والمهارات.وأضافت : «وإلى جانب ذلك اضطلاع القطاع الخاص بدور رئيسي في وجود الصندوق من حيث ادارته وصياغة اهدافه ورسم سياسته وتطوير أدائه وإعطاء مهام وآفاق جديدة تلبي المتطلبات الوطنية والرؤى الجديدة وبأسلوب دقيق ومرن يحقق أكبر قدر من المساهمة الوطنية في تنمية القدرات والمهارات للإنسان الغاية والركيزة الاساسية في التنمية ، ووضع آليات دقيقة وناجعة تنظم العلاقات المختلفة بين الصندوق وأطراف الشراكة والمهام المناطة بكل طرف ، إلى جانب إيجاد قنوات إيراد جديدة ترفد موازنة الصندوق تحقيقا لتوفير أكبر قدر من الإمكانيات وتساعد في تقديم خدمات تدريبية واسعة ومتطورة .»وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية بشأن مشروع هذا القانون أن كل ذلك حتم ضرورة ايجاد قانون بديل عن القانون السابق لتحقيق تلك المتطلبات والرؤى ويضع القطاع الخاص في المكان الصحيح والريادي للمشاركة في التنمية البشرية.إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة ومذكرة تفسيرية أخرى بشأن مشروع تعديل القانون رقم 21 لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية بينت فيها الأسباب والمبررات التي دفعت إلى وضع هذا المشروع وتقديمه، ولخصت ذلك في أن القانون سالف الذكر ورد فيه تحديد لنسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال اي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون، بحيث لا تزيد نسبة المساهمة عن (20 بالمائة ) من رأس مال المصرف المصرح به.واوضحت انه جاء في المادة (6) من هذا القانون ان رأس مال المصرف المصرح به يجب ان لا يقل عن مليار ريال يمني ويحدد رأس المال المدفوع بنصف رأس المال المصرح به ويحدد النظام الاساسي طريقة زيادة رأس مال المصرف ويجوز مساهمة غير اليمنيين افرادا وهيئات او مؤسسات وشركات او مصارف في رأس مال اي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون على ان لا تزيد نسبة المساهمة عن ( 20 ) بالمائة من رأس مال المصرف المصرح به، فيما نصت المادة ( 26 ) من هذا القانون على ان يمنح المصرف المرخص له بموجب احكام هذا القانون الامتيازات والاعفاءآت الواردة في قانون الاستثمار .وذكرت الحكومة في مذكرتها “ ان التوجه العام هو السماح للبنوك بالدخول في السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم ( 38) لسنة 1998م وقانون البنكالمركزي رقم ( 14 ) لسنة 2000م ،بالاضافة الى الضوابط المعمول بها عالميا، فقد اتضح ان تحديد نسبة مساهمة غير اليمنيين في المصرف الاسلامي الذي ينشأ بحكم هذا القانون رقم ( 21) لسنة 1996م ب(20) بالمئة غير مبررة ، في حين ان نصوص القانون رقم ( 38 ) لسنة 1998م بشأن البنوك لم تحدد نسبة كهذه رغم انه قانون اشمل واعم لتنظيم نشاط المصارف العاملة في بلادنا . مفيدة بأن القيد الذي تفرضه المادة ( 6 ) من هذا القانون يتعارض مع توجهات بلادنا في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية وتوجه منظمة التجارة العالمية بتحرير تجارة الخدمات ومحاولة بلادنا الانضمام اليها.واوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع هذا القانون أن الامر يتطلب توفر عنصر المرونة في هذا الجانب والاتساق مع القوانين الاخرى النافذة ذات العلاقة بحيث يسمح ان تكون نسبة المساهمة الخارجية في رأس مال المصرف الاسلامي الذي ينشأ بموجب قانون المصارف الاسلامية المفتوحة طالما والشروط والمعايير متوفرة في المساهمين الخارجين سواء أكانوا افرادا او بنوكاً وبالشروط والأوضاع التي يقرها البنك المركزي .كما بينت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون المقدمة من الحكومة ان البنك المركزي يتسلم طلبات كثيرة من بنوك تجارية محلية وبنوك اسلامية في الخارج تطالب السماح بممارسة العمل المصرفي طبقا للشريعة الاسلامية .. منوهة بأن التعديل قد سمح للبنوك الاسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة في الجمهورية بفتح فروع اسلامية.وعلى اثر ذلك اجرى المجلس نقاشا عاما حول تلك المشاريع وما ورد فيها من حيثيات ومبررات لتقديمها في مذكراتها التفسيرية واقر في ضوء ذلك احالتها الى اللجان المختصة لمناقشتها وبلورتها واعداد تقارير بالنتائج التي يتم التوصل اليها وتقديمها الى المجلس للبت فيها.وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة الاخوة: الدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الشؤون القانونية واحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعبد الوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني والدكتور غازي احمد اسماعيل والدكتور جمال ثابت ناشر وكيلا وزارة الصحة العامة والسكان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة .