صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس مشروع قانون تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية ، وذلك بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لهذا المشروع وبحضور الجانب الحكومي المختص في وزارة الداخلية. ويشير التعديل إلى أنه يتمتع بالجنسية اليمنية من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية ومن ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ومن ولد في اليمن من أم تحمل الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا وكذا من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي عثر عليه في اليمن مولودا فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. كما يشير إلى من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بفرض قانونها ومن اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له حق الاختيار بين البقاء على جنسيته اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده. ووافق مجلس النواب على ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة التربية والتعليم حول المعلمين المنقولين من بعض المحافظات الى ديوان وزارة التربية والتعليم والمنقولين من محافظة صعدة الى محافظات اخرى ، وأقر ان يتم قراءة ومناقشة هذا التقرير في جلسة اخرى .من جهة اخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة التربية والتعليم حول الموجهين التربويين ، وما ورد فيه من توصيات لمعالجة الأوضاع الراهنة للموجهين التربويين واقر مناقشة هذا التقرير في جلسة لاحقة .وبشأن حادثة غرق ثمانية من طلبة كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة في ساحل البحر اثناء تأديتهم لبعض التطبيقات التدريبية ، اقر مجلس النواب في جلسته هذه تشكيل لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق بشأن الحادث وتقديم تقرير بنتائج ذلك الى المجلس.كما اقر المجلس التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات حول اعادة صياغة المادة(1 ) الخاصة بالتعاون الواردة في تقرير اللجنة حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني .الى ذلك واصل المجلس مناقشته لمواد مشروع قانون الطيران المدني ، حيث اشارت التعديلات المطروحة عليها الى عدم جواز لأي طائرة عند طيرانها فوق اقليم الجمهورية بث اي اعلان او بلاغ مرئي او مسموع من الأرض الا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ، وكذا عدم جواز نقل الاسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمواد الجرثومية وغير ذلك من المواد الخطرة او اي شيء يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة الا بتصريح من وزير النقل بناء على عرض الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.واكدت انه في جميع الأحوال يتم مراعاة القواعد والانظمة الدولية التي تقررها المنظمات والاتحادات الدولية لنقل المواد المشار اليها بطريقة مأمونة وبصفة خاصة قرارات وقواعد وأنظمة المنظمات الدولية للطيران والاتحاد الدولي للنقل الجوي الصادر بهذا الشأن وكذا المتطلبات والاجراءات الواجب إتباعها والتي تحددها السلطات المختصة وذلك على النحو المفصل في التصريح .واشارت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون الى وجوب حظر التحليق على الطائرات العسكرية الاجنبية فوق اقليم الجمهورية او الهبوط فيه الا بموجب معاهدة او اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفا فيها وبموجب تصريح خاص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة وزارة الخارجية والتصديق على ذلك من ادارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة. وطالبت الملاحظات والتعديلات المطروحة من قبل اعضاء المجلس بان تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح وعلى الطائرات العسكرية الاجنبية الالتزام بالقواعد والشروط والقيود الواردة باللوائح والانظمة المقررة بشأنها ، مؤكدة على ضرورة التزام الطائرات العسكرية الاجنبية بالطيران في الطرق الجوية المحددة ومراعاة قواعد الجو والقواعد التنظيمية لمراقبة الحركة الجوية والإرشادات والتعليمات الواردة بدليل طيران الجمهورية ، وان تخضع الطائرات العسكرية الاجنبية عند طيرانها في اقليم الجمهورية لأحكام المواد المنصوص عليها بهذا القانون.حضر جلسة مجلس النواب الاخ عبد الرحمن البروي ، وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ، حيث استهلها المجلس باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس اعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى .