
تعز/14أكتوبر/خاص:
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة تعز جلستها العلنية برئاسة القاضي الدكتور توفيق الوجدي رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي عبد الرحمن الجرادي، وأمين السر يونس المرشدي، وذلك للنظر في القضية الجنائية رقم (69) لسنة 1446هـ ج.ج.
وفي الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى منطوقه بالآتي: إدانة (ر.م.ع.ا) و(ح.ر.س.ا) بالجرم المسند إليهما في قرار الاتهام والمتمثل بإحراق سيارة المجني عليه (بسام عبدالله شرف الحمادي)، ومعاقبة المدانان بالحبس مدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليهما، ومصادرة المضبوطات المحرزة لدى النيابة العامة، والمتمثلة بالدراجة النارية المملوكة للمدان الثاني وذلك لخزينة الدولة، وإلزام المدانان المدعى عليهما بالتضامن والتساوي فيما بينهما بدفع قيمة سيارة المجني عليه المدعي (بسام عبدالله شرف الحمادي)، وذلك بحسب ما يقدره عدلان خبيران، مع إلزام المدانان المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال يمني للمجني عليه تعويضاً له شاملا بذلك اغرام ومخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة وذلك باقتسامه فيما بينهما مناصفة بالتساوي، وإعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.
