صنعاء/ سبأ :صدر أمس القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية فيما يلي نصه:باسم الشعب :رئيس الجمهورية :بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنيةوعلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية.وبعد موافقة مجلس النواب(أصدرنا القانون الآتي نصه) :مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي:مادة (5): تسري التعرفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي:1 - (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها.2 - (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات.3 - (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات.مادة (6): تخضع للتعرفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5 %) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة).المادة (2): تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي:مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25 %) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع .المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءبتاريخ 8 / رجب / 1433هـالموافق 29 / مايو /2012معبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريـة
صدور قانون بتعديل المادتين (5 و 6) بشأن التعرفة الجمركية
أخبار متعلقة
