صنعاء/سبأ: استعرض مجلس النواب في جلسته امس برئاسة يحيي علي الراعي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بصيغته النهائية المقرة من المجلس والمقدمة من لجنة الشئون الدستورية والقانونية.وفي ضوء ذلك اقر المجلس وبناء على طلب كتل أحزاب اللقاء المشترك ، إجراء التصويت على مشروع هذا القانون وكذا انتخاب قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في جلسته التي يعقدها اليوم الاثنين. ويؤكد مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على ان تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على اساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري ، وتقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5 بالمائة زيادة أو نقصاًكما تتولى تعيين موظفي الامانة العامة للجنة العليا وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى، وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وبما لا يخالف قانون الخدمة المدنية ولهذا الغرض تشكل اللجنة العليا لجنة لشؤون الموظفين تتولى فحص ملفات المتقدمين للتوظيف وتقييم شاغلي الوظائف القيادية في اللجنة العليا وفروعها ووفقاً لمتطلبات شغلها وترفع اللجنة توصياتها للجنة العليا لتبت فيها وفقاً للقوانين النافذة، وكذا تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية.وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار اليها بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد وتحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الاختيار وفقا للشروط المذكورة في المادة /26/ من هذا القانون واللائحة والقيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها ووضع القواعد واصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات والدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة /78/ من الدستور والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة /108/ من هذا القانون ووضع برامج توعية قبل وأثناء العمليات الانتخابية بهدف خلق وعي عام بآليات العمل الديمقراطي وأهمية الانتخابات كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة وتوعية الناخبين بفائدة الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الديمقراطي في تنفيذ هذه البرامج وإعادة النظر في التقسيم الانتخابي بعد كل تعداد سكاني إلا إذا كانت الفترة المحددة لإجراء أية انتخابات عامة تقل عن سنة . وبين مشروع القانون ان تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية واللجان الفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك ويحضر عليهم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد اي حزب أو مرشح وعلى اللجنة العليا التأكد من حياديتهم واتخاذ اجراءات استبدال من يخل بواجباته وحياديته منهم ويكون رؤساء واعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات والاستفتاء مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب وتخضع وسائل الاعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء وعلى الادارات المختصة في اللجنة العليا تقديم تقارير دورية عن اعمالها الى اللجنة العليا .وأوجب مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على اللجنة العليا ان تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين اكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلا لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة او معاناة او إعاقة طبيعية وعلى اللجنة العليا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل عملية اقتراع المعاقين واعداد مقرات الاقتراع بما يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.ويكون للجنة العليا أمانة عامة تحدد تكويناتها ومهامها واختصاصاتها في لائحة داخلية تعدها اللجنة ويصدر بها قرار جمهوري .حضر جلسة مجلس النواب الاخ خالد عبدالوهاب الشريف ، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ، وفي مستهلها استعرض المجلس محضره السابق ووافق عليه.