صنعاء / سبأ: وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي على الإتفاقية الدولية للإنقاذ البحري لعام 1989م، وذلك بعد مناقشتها في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات.واعتبر التقرير انضمام اليمن إلى هذه الإتفاقية مسألة هامة نظرا لوقوعها على خط ملاحي مزدحم، وعدم امتلاكها أسطول إنقاذ للسفن على الرغم أن طول الشواطئ البحرية اليمنية يصل إلى 2500 كيلو متر ما يجعلها مكانا مناسبا لاستقرار خدمات الإنقاذ في مراكز معينة على تلك الشواطئ، الأمر الذي يشجع على الإستثمار في خدمات الإنقاذ البحري، وباعتبار الإتفاقية المذكورة ستكون المرجع الذي سيتم الإستناد إليه في الدعاوى القضائية أو التحكيمية التي تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الإتفاقية مما سيضمن معه أيضا توافر خدمات إنقاذ سريعة وناجحة على امتداد الشواطئ اليمنية، فضلاً عن المردود الإقتصادي لعمليات الإستثمار في تلك الخدمات.كما صادق المجلس في هذه الجلسة على الإتفاقية الخاصة بوثائق هوية البحارة بعد مناقشته لتقرير لجنة النقل والإتصالات التي بينت فيه أن انضمام اليمن إلى هذه الإتفاقية له أهمية بالغة وذلك لعدة أسباب منها ان انضمام اليمن يعتبر خطوة هامة في تنفيذ بلادنا للالتزامات الدولية التي ترتبها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق (الموانئ (.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية سيؤدي إلى دمجها تلقائيا في منظومة العمل الجماعي المتكامل للأسرة الدولية في مجال البحار .. كما أن الإنضمام سيتيح لجميع الملاحين اليمنيين العمل خارج المياه الإقليمية اليمنية وفق الشروط والمعايير الدولية المتعارف عليها، وسيترتب عليه بناء منظومة لبنك المعلومات تشتمل على البيانات الأساسية لجميع اليمنيين الحاصلين على جوازات سفر بحرية.من جهة أخرى واصل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على القرار الجمهوري رقم /12/ لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، والذي عرفت فيه جرائم الحدود وتعدادها والتي يجب فيها الحد وهي ما بين عقوباتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا أو مشوبا ويعبر عنها شرعا ويعبر عنها بالحدود وهي الحرابة, والسرقة, والزنى والقذف والشرب, والردة, والبغي, والجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل, وجرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه, أما الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى أحكام الشريعة والقانون ما يدل في أحكام الحدود والقصاص ويقسم القانون الجرائم من حيث جسامتها إلى ( جسيمة وغير جسيمة( فالجرائم الجسيمة هي ماكانت عقوبتها حدا مطلقا أو القصاص بالنفس أو بأبانة طرف أو أطراف وكذلك كل جريمة عقوبتها التعزير بالإعدام أو الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالنسبة للجرائم غير الجسيمة هي ما كانت عقوبتها اصلا الدية او الارش او الحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.كما عرف تقرير اللجنة الشروع في البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه.كما اقر المجلس ان يدرج في جدول اعماله تقرير لجنة القوى العاملة بشأن صندوق تنمية المهارات وكذا تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لتفقد مشاريع الخدمات في جزيرة كمران محافظة الحديدة وأرجأ المجلس قراءة هذين التقريرين الى جلسة اخرى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية هاني محمد البوعاني.