بخصوص تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رئيسه
صنعاء / سبأ:صدر امس القانون رقم (18) لسنة 2012م بتعديل المادتين (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطـــــــــة القضائيـــــــــة فيما يلي نصه :باسم الشعب رئيس الجمهورية ..بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيةوعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديله بالقانون رقم (15) لسنة 2006م.وبعد موافقة مجلس النواب.(أصدرنا القانون الآتي نصه):المادة (1): تعدل المادتان (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي :مادة(104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي:1 - رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيسا2 - رئيس المحكمة العليا - عضوا3 - وزيـــر العــــــدل - عضوا4 - النائــــــب الــــعـــام - عضوا5 - رئيس هيئة التفتيش القضائــــــي - عضوا6 - أمين عام مجلس القضاء الأعلى - عضوا7 - ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. أعضاءمادة (104مكرر) : يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخوله له بموجب القانون.المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاءبتاريخ : 19 / رمضان/ 1433هـالموافق: 7 / اغسطس /2012معبد ربه منصور هاديرئيس الجمهـوريـة
