صنعاء /سبأ:استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون حماية المستهلك بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة. وحيث أكدت مناقشة نواب الشعب في سياق مناقشتهم لمشروع هذا القانون على ان المزود وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة بتصنيع أو انتاج سلعة او يستوردها أو يصدرها أو يتاجر بها أو يؤجرها أو يتدخل في انتاجها او تداولها لدى عرض أي سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى بشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها، وتتضمن هذه البطاقة بيانات نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم السلعة وبلد المنشأ (اسم الدولة دون حروف الاختصار) وعلى الا يقتصر على اسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في بلد التصدير واسم المنتج أوالمستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت وكذا تاريخ الإنتاج أو التعبئة،ومدة الصلاحية والوزن الصافي وشروط التداول والتخزين وكيفية الاستعمال ان أمكن ووحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة.ويجب على المزود ارفاق بيان تفصيلي داخل العوه يبين فيه الطريقة الصحيحة لاستعمال السلعة أو الخدمة وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها وعلى المزود (مقدم الخدمة) ان يحدد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها واسعارها ومميزاتها وخصائصها ويجوز ان تكتب البيانات المذكورة في الفقرتين ( أ - ب) من هذه المادة بلغة اجنبية الى جانب اللغة العربية ويلتزم المزود بعدم وضع أي بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك . كما يلتزم المزود بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المستندات والمحررات الالكترونية، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت، وتحدد اللائحة البيانات الأخرى الواجب وضعها .وأكدت مناقشة نواب الشعب على أن يلتزم المزود بكتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح، أو اشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة وعدم الامتناع عن بيع أي سلعة أو إخفائها بقصد التحكم في سعر السوق، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها، أو شراء منتجات أخرى معها، أو أن يتقاضى ثمنا لها أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.ويلتزم المزود بمنح المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معه على السلعة او الخدمة دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت ام غير مالية ويجب ان تتضمن الفاتورة بيانات اسم المزود واسم محله التجاري وتاريخ التعامل او التعاقد على السلعة او الخدمة وسعر السلعة او الخدمة وكذا نوع السلعة او الخدمة وصفاتها الجوهرية وحالة السلعة اذا ما كانت مستعملة وكمية السلعة من حيث العدد او الوزن الى جانب ميعاد التسليم وتوقيع اوختم المزود او من يمثله قانونا واية بيانات اخرى تحددها اللائحة.كما يلتزم مزود السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية للمستهلك عن حالتها وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للاصلاح قبل استخدامها وذلك على نحو لايؤدي الى خلق انطباع غير حقيقي او مضلل لدى المستهلك او وقوعه في خلط او غلط ويحقق متطلبات الصحة والسلامة.الى جانب التزام المزود في حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم بيانات للمستهلك والجهة المعنية المقدمة للسلعة أوالخدمة بالتقسيط وسعر البيع للسلعة او الخدمة نقدا والتكلفة الاجمالية للبيع وعدد الاقساط وقيمة كل قسط ومدة التقسيط والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما ان وجد والجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الاقساط او التاخير في سدادها وحقوق والتزامات طرفي التعاقد بملكية السلعة والتصرف فيها أثناء فترة التقسيط .والزم مشروع القانون المزود باجراء التحريات اللازمة بنفسه او بواسطة الغير للتأكد من ان مايقدمه من سلع أو خدمات تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة والتشريعات الاخرى ذات الصلة بالمستهلك.ويلتزم المزود فور إكتشافه او علمه بوجود عيب في سلعة يتعامل فيها من شأنه الاضرار بصحة وسلامة المستهلك عند استخدام السلعة ان يقوم بابلاغ الادارة المختصة عن هذا العيب وأضراره المحتملة وكيفية الوقاية منه وان يتوقف عن انتاج السلعة المعيبة او التعامل بها بأي شكل من الاشكال وسحبها من السوق وان يتخذ الاجراءات الضرورية لاخطار المستهلكين بعدم استخدام السلعة المعيبة واجراءات استبدالها او ردها او اصلاحها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة .واشارت مناقشات نواب الشعب لمشروع القانون الي مراعات ماورد في اي قانون اخر يكون مزود السلعة او الخدمة ملزما تجاه المستهلك بما يلي:1- حق ضمان جودة السلعة والخدمة وتوفر المواصفات التي حددها او تلك التي اشترط المستهلك خطيا وجودها، كما يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة او الخدمة او تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما اعدت له وفقا لطبيعتها او لاحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك .2- ضمان توفير خدمات مابعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات او لفترة تتناسب مع طبيعة السلعة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة ويبقى هذا الحق قائما عند انتقال الملكية لمستهلك اخر خلال مدة الضمان .ويلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وفي حال الاخلال بأدائها علي الوجه الصحيح يجب اعادة المبلغ لمتلقي الخدمة او باعادة الخدمة ثانية علي الوجه الصحيح ويسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة او استهلاكها او الانتفاع بالخدمة ويقع باطلا كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان عدا السلع المستخدمة .كما يلتزم المزود برد قيمة السلعة او استبدالها باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع اذا تبين للمستهلك خلال 10 ايام من تاريخ شرائها عيب في السلعة شريطة ان يقدم المستهلك ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلي ان ألايكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة او حفظها أو سوء تخزينها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة .الي جانب التزام المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزنا او كيلا او قياسا بتوفير ميزان او مكيال او اداة القياس المعتمدة في مكان البيع لاستخدامها في عملية البيع .وكذا الالتزام بالامتناع عن القيام باي من اعمال صنع او اعداد او حيازة او نقل او عرض او توزيع اي سلعة او خدمة بشكل يخفي حقيقتها او صفاتها الجوهرية او نسبة العناصر الاساسية المكونة منها وتقليد او تزوير سلعة معينة تخص الغير وبيع سلعة غير مطابقة للمواصفات او المتفق عليه من حيث كميتها او نوعها او خصائصها او منشأها.ويلتزم كذلك المزود بعدم الاعلان عن اجراء تخفيضات شاملة او جزئية لاسعار السلع المعروضة للبيع او الخدمات او تقديم الجوائز والهدايا الا وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها الجهات المختصة .ويلتزم المعلن بعدم نشر او بث اي اعلان يضلل او يخدع المستهلك ويعتبر الاعلان مضللا او خادعا اذا كان متعلقا بما يلي:-1 ـ طبيعة السلعة او تركيبها او صفاتها الجوهرية او العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر .2 ـ مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.3 ـ نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية سواء فيما يتعلق بنوعيتها او بصلاحيتها للغاية المتوخاة منها.4 ـ شروط التعاقد ومقدار الثمن الاجمالي وكيفية تسديده .5 ـ هوية ومؤهلات مزود الخدمة ان كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبار عند التعاقد.6 ـ استعمال اسم تجاري او علامة تجارية او رسم او نموذج صناعي مماثل لاسم تجاري للغير او لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي او مشابه له لدرجة تضلل المستهلك.كما يلتزم المعلن بعدم القيام باي من اعمال نشر اعلان لنشاط محضور او غير مرخص لسلعة او خدمة محظورة او مجهولة المصدر ونشر الاعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة او سلامة المستهلك ونشر اعلانات عن السلع او الترويج لها قبل التاكد من صلاحيتها للاستهلاك.ويلتزم كذلك بناء على طلب الادارة المختصة او الجهة المختصة بحسب الاحوال بتصحيح او تعديل الاعلان المضلل او الخادع الذي قام بنشره او اعادة نشر التصحيح او التعديل عبر الوسائل التي تم النشر فيها هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة قادمة إلى ذلك استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الحريات العامة وحقوق الانسان والشؤون الدستورية والقانونية حول دراستها لمشروع تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء والذي اشارت اللجنة فيه الى انها ناقشت مواد مشروع القانون مادة مادة في ضوء المذكرة الايضاحية المقدمة من قبل الحكومة، وخلصت الى اجراء بعض التعديلات والتصويبات الطفيفة على بعض مواد المشروع ،باعتبار ان المشروع وكما ورد في المذكرة الايضاحية قد جرى حوله حوار طويل ومستفيض خلال الاشهر الماضية بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك إعمالا لمبدأ تحقيق التوافق السياسي الذي تحرص على تجسيده القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحرصا على مشاركة القوى السياسية في مناقشة تعديلات قانون الانتخابات تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية القادمة 2009م بشفافية وبمشاركة فاعلة من كافة القوى السياسية .واوضحت اللجنة في تقريرها انه قد توصل اطراف الحوار الى اقرار مشروع هذا التعديل الذي جاءت نصوصه واحكامه مؤكدة تعزيز الضمانات القانونية لاجراء انتخابات حره ونزيهه وتلافي جوانب القصور التي ظهرت عند تطبيق القانون النافذ خلال الفترة الماضية ومستفيدة كذلك من توصيات الاتحاد الاوروبي التي صدرت بعد الانتخابات الرئاسية الماضية ومستهدفة لمجموعة من القضايا والاجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية ومنها : أ- التوسع في مجال الطعون الانتخابية وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية .ب- تعزيز الضمانات المتعلقة بحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية .ج- إقرار الحق في تقديم الشكاوى الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم تلك الشكاوى .د- تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد على استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وتنظيم امن الانتخابات وتحديد الية تشكيل اللجان الامنية .هـ- التوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابة محلية او خارجية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .و- اجراء عملية الفرز على مستوى كل صندوق في مراكز الاقتراع .وافادت اللجنة في تقريرها المقدم الى المجلس ان مشروع التعديل المقدم من الحكومة تضمن خمس مواد .- نصت المادة الاولى منها على تعديل المواد (( (2) فقرة (ز) ، (4) فقرة (هـ) والمواد (5 ، 12، 13 ، 14، 15 ، 16 ) والمادة (21) الفقرتين (هـ، و) والمادة (24) فقرة (ج) والمواد ( 25 ، 28 ، 33 ، 37، 39 ، 40 ، 50 ، 51 ) والمادة (61) فقرة (أ)، والمادة (98) ، والمادة (100) فقرة (ب) والمواد 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 121، 125 والمادة 127 )) .البند (خامساً) ، والمادتان (142 , 144) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء .ونصت المادة الثانية على إضافة المواد (24 / مكرر 1 ، 24 / مكرر 2 ، 27/ مكرر ، 31 مكرر ، 57 مكرر ، 106 مكرر) . كما نصت المادة الثالثة على إضافة الفقرتين (ط ـ ي) إلى المادة (24) والفقرة (ج) إلى المادة (54) والفقرة (هـ) إلى المادة (58) والبند (خامساً) إلى المادة (126) .فيما نصت المادة الرابعة على اعتبار هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من القانون وتقرأ معه.ونصت المادة الخامسة على العمل بالقانون من تاريخ صدوره . كما أوضحت اللجنة في تقريرها المقدم إلى المجلس أنها قامت بمناقشة الفقرات التي كانت محل خلاف وهي :الفقرة (د) من المادة (2) والفقرة (ب) من المادة (40) والفقرة (ب) من المادة (144) والفقرة (ب) من المادة (24/ مكرر) والفقرة (أ) من المادة (27) والفقرة (ب) من المادة (31/ مكرر) و البند(خامساً)من المادة (126) .حيث تم مناقشة هذه الفقرات والبت فيها وفق ما تمت الإتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك على النحو التالي :1 - فيما يتعلق بالفقرة (د) من المادة (2) الخاصة بتعريف الموطن الإنتخابي .. أقرت اللجنة بقاءها كما هي عليه في القانون النافذ .2- المادة (40) فقرة (ب) .. أقرت اللجنة وضع عبارة (ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الإنتخابية وفقاً للقانون) بدلاً عن عبارة (ولا يحول ذلك دون حقهم الشخصي في مؤازرة أحزابهم التي ينتمون إليها والمشاركة مع المرشحين الذين ينتمون لتلك الأحزاب أثناء الحملة الإنتخابية) .وبذلك يصبح نص الفقرة (ب) من المادة (40) بعد التعديل على النحو التالي:مادة (40) : ب-لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وعلى مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين تحييد الوظيفة العامة عن التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين كما يحظر عليهم تسخير الوظيفة العامة للقيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء فترة الحملة الانتخابية ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الإنتخابية وفقاً للقانون ، كما يحظر على كل مسئول أو موظف عام الإعلان عن التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الانتخابية .3- المادة ( 144) فقرة ( ب ) ..اقرت اللجنة حذفها كون نص المادة ( 9 ) من القانون النافذ يغني عنها .كما أقرت اللجنة حذف ديباجة المادة كونها مرتبطة بالفقرة ( ب ) ، وكذا إضافة عبارة ( اللجنة العليا ) بعد كلمة ( تباشر ) الواردة في بداية الفقرة ( أ ) .وبذلك يصبح نص المادة ( 144 ) بعد التعديل كما يلي :-مادة ( 144 ) : تباشر اللجنة العليا فور صدور هذا القانون تصحيح جداول الناخبين من خلال فريق فني تقوم اللجنة العليا بتشكيله لهذا الغرض ولها أن تستعين بمن تراه من الفنيين والمختصين وبحيث يقوم الفريق بالمراجعة الفنية والآلية لجداول الناخبين لتحديد المكررين وصغار السن وترفع نتائج المراجعة الى اللجنة العليا أولاً بأول التي تقوم بإحالة أسماء المخالفين الى القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بصفة الإستعجال على أن تقوم اللجنة العليا بنشر الأسماء المحالة الى القضاء عبر الصحف الرسمية وفي مواقع اللجان الأساسية . 4 - المادة( 24 / مكرر 1 ) فقرة ( ب ) ..أقرت اللجنة إضافة عبارة ( وأي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 129 ) من هذا القانون ) الى نهاية الفقرة .وبهذا يصبح نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 24/ مكرر1 ) على النحو التالي:-ب- لا يجوز لأي من العناصر الأمنية والعسكرية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الإنتخابية القيام بنقل أية بلاغات أو معلومات أو بيانات عن سير العملية الإنتخابية لأية جهة إلا بعد موافقة اللجنة الإنتخابية بإستثناء البلاغات والمعلومات والبيانات التي تدخل ضمن إختصاصها وفقاً للقوانين النافذة وأي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 129 ) من هذا القانون.5 - المادة ( 27 / مكرر ) فقرة ( أ ) .. أضافت اللجنة الى البند ( 2 ) عبارة ( أو ممارسة مهامها ) بعد عبارة ( عدم عقد إجتماعاتها ) وبحيث يصبح نص الفقرة ( أ ) من ا لمادة ( 27 / مكرر ) كما يلي:-أ - مع عدم الإخلال بالإحكام المتعلقة بمحاضر اللجان الإنتخابية التي تحررها أثناء عملية القيد والتسجيل وإستقبال طليات الترشيح والبت فيها والإقتراع والفرز على اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية وإتخاذ الإجراءات الآتية :1- تعيين أحد أعضائها مقرراً لها يقوم بتدوين محاضر إجتماعاتها وتوقيعها من اللجنة .2- عدم عقد إجتماعاتها أو ممارسة مهامها إلا بحضور أغلبية أعضائها .3- إذا غاب أي من رؤسائها ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل .4 - التصويت على قراراتها بالأغلبية .6 - المادة ( 31 / مكرر ) فقرة ( ب ) .. وضعت اللجنة عبارة ( والأصل في إتخاذ القرارات التوافق فإذا تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لإعضائها ) وذلك بدلاً عن عبارة ( على أن تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية لأعضائها ) .وبحيث يصبح نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 31 / مكرر ) على النحو التالي :ب-مسؤولية أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات مسؤولية جماعية وفردية ويكون لكل منهم ذات الحقوق والواجبات ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإنفراد بإتخاذ القرارات والأصل في إتخاذ القرارات التوافق فإذا تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لإعضائها وتضع اللجنة العليا لائحة داخلية تنظم سير عملها وتوزيع المهام والأعمال بين أعضائها واختصاصات وصلاحيات كل منهم وآلية إتخاذ قراراتها وعقد إجتماعاتها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وتسري هذه المادة على اللجان الإشرافية والأصلية والأساسية ولجان إدارة الانتخابات من حيث المسؤولية وإتخاذ القرارات.7 -المادة (126) البند (خامساً) .. وضعت اللجنة عبارة (أثناء العملية الإنتخابية بعد موافقة اللجنة العليا للإنتخابات) بدلاً عن عبارة (من المرشحين أو الأحزاب) الواردة في نهاية البند.وبحيث يصبح نص البند (خامساً) من المادة (126) على النحو التالي :مادة (126) : خامساً : الإنحياز لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح بشكل مباشر أو غير مباشر في المواقف والتصريحات ويستثنى من ذلك التصريحات المتعلقة بتوضيح أية مخالفات ارتكبت أثناء العملية الإنتخابية بعد موافقة اللجنة العليا للإنتخابات .هذا وسيبدأ المجلس بمناقشة مشروع هذا القانون مادةً مادة إبتداءً من جلسته القادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى خالد عبدالوهاب الشريف ووزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحي المتوكل .