صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون تعديل عدد من مواد قانون المصارف الإسلامية .وقد أكد مشروع القانون تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة، على أن لا تتعارض أسس عمل تلك الشركات والمساهمات مع أحكام الشريعة الإسلامية .وتطرق مشروع القانون الى عدم جواز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة مليارات ريال وللبنك المركزي ان يرفع الحد الأدنى وفقاً لقانون البنوك .وأجاز مشروع القانون مساهمة غير اليمنيين أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف اسلامي ينشأ بحكم هذا القانون وفقا للأسس والضوابط والمعايير التى يصدرها البنك المركزي اليمني .. ولايجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل الجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التى يضعها البنك المركزي اليمني على ان تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية .وأجاز مشروع القانون للمصارف الإسلامية الإستثمار المباشر في المشاريع التى تنفذها بنفسها ويؤول لها كامل ملكيتها وذلك بنسبة 25 بالمائة من أجمالي رأس مال المصرف واحتياطياته، ويجوز رفع النسبة المشار اليها بعد موافقة البنك المركزي وفقا لتقديراته .كما أقر مجلس النواب مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بصيغته النهائية والذي أجاز تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات .على أن يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي .واشترط مشروع القانون توفير الخبرات العملية والقدرات الفنية المتعلقة بإدارة عمليات التمويل الأصغر والرقابة الداخلية لدى من يتقدم بطلب الترخيص بإنشاء بنك للتمويل الاصغر, ويحق للبنك المركزي التأكد من توافر تلك الخبرات في عدد من المساهمين أو المديرين أو الاستشاريين المعينين في هذه البنوك وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الإقراض وتكنولوجيا المعلومات الواجب توفرها في هذه المؤسسات .وأجاز مشروع القانون لليمنيين وغير اليمنيين إنشاء بنوك للتمويل الأصغر أو المساهمة فيها بأي نسبة كانت بعد موافقة البنك المركزي ,وباستثناء الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك وقانون المصارف الاسلامية لم يمنح مشروع القانون الحق لبنوك التمويل الأصغر القيام بالأعمال المصرفية بشأن تسلم ودائع نقدية قابلة للدفع عند الطلب من خلال اصدار شيكات وفتح إعتمادات مستندية أو تسلم بوالص الشحن والعمل كوكيل لتوسيع الخدمات الإئتمانية وقبول الأمانات والأعمال المتعلقة بالوصايا وامتلاك أسهم في مشاريع .ولم يجز مشروع القانون ان يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لأخر حسب الحاجة, ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي 5ر0 بالمائة نصف الواحد في المائة من مجموع رأس مال البنك المدفوع والإحتياطي المحتفظ به، ويجوز ان تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية نسبة 1 بالمائة من رأس المال المدفوع للبنك والإحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية, ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة .كما لايحق لأي بنك تمويل أصغر أن يمنح أي قرض أو تسهيل أئتماني أو ضمان مالي لأي من مساهميه أو مديريه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس ادارته أو أقربائهم حتى الدرجة الرابعة أو الكيانات القانونية التى يكون لهم مصلحة أو مشاركة فيها بأي صورة كانت .وأوضح مشروع القانون أنه بغرض إعداد البيانات المجمعة حول القروض والتسهيلات الإئتمانية المقدمة لكل عميل وفقاً لأحكام قانون البنوك يجب على كل بنك تمويل أصغر أن يوافي البنك المركزي بتقارير شهرية بالقروض والتسهيلات الإئتمانية والضمانات المقدمة للعملاء تتضمن كافة التفاصيل والبيانات وفقاً للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي .. وبإستثناء المؤسسات التى لاتقوم بتسلم ودائع من الجمهور يمنع أي شخص من مزاولة أعمال التمويل الأصغر المصرفية بدون ترخيص صادر من البنك المركزي وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون .كما ناقش المجلس من حيث المبدأ مشروع قانون التوثيق وأحاله الى اللجنة المختصة .. الى ذلك إستكمل المجلس الإستماع الى تقرير لجنة النقل والإتصالات حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني وسيبدأ بمناقشته في جلسة لاحقة .واستعرض المجلس التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من أبناء مديرية خدير وأرجأ مناقشته الى جلسة أخرى.كما أرجأ المجلس النقاش حول تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظتي حضرموت - المهرة لتقصي الحقائق حول الأضرار التى تعرضت لها المحافظتان نتيجة الأمطار والسيول التى حدثت فيها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي .هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى.أحمد محمد الكحلاني.