اليوم في مراكز الإنزال وساحات الحراج بالمحافظات الساحلية
صنعاء/سبأ: تبدأ وزارة الثروة السمكية اعتباراً من اليوم السبت تطبيق بنود وأحكام وشروط لائحة تنظيم البيع والشراء بالمزاد العلني لمنتجات الأحياء المائية ، وذلك في جميع مراكز الإنزال وساحات الحراج في المحافظات الساحلية.واكد مصدر مسؤول في وزارة الثروة السمكية ان اللائحة ستعمل على تجاوز العشوائية في عملية بيع الأسماك والأحياء البحرية التي كانت سائدة في وقت سابق ، موضحا ان عمليات البيع لم تكن تخضع لأية ضوابط ، حيث يتم شراء الكميات من قبل وكلاء الصيادين وبأرخص الأثمان.وتهدف اللائحة الى تنظيم وإنشاء وإدارة مراكز الإنزال وساحات الحراج وتنظيم عمليات البيع والشراء بالمزاد العلني لكل ما يتم اصطياده من الأحياء المائية وكذا تحديد دور المنتجين والإتحاد التعاوني السمكي والجمعيات في عملية الإنتاج والتسويق والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصائد وترشيد استغلال الموارد وتنظيم إدارتها.كما تهدف اللائحة المقرة من رئيس مجلس الوزراء الى ضمان تداول المنتجات المصطادة ومراقبة وضبط جودتها وفقا للمعايير والشروط الصحية وجمع البيانات الإحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات السمكية لمختلف الأنشطة وتقديم الخدمات المتكاملة واستخدام الوسائل والأساليب اللازمة لتأمين وضمان عرض وتداول الأحياء المائية بما يلبي متطلبات المواصفات والمعايير الوطنية والدولية لاستهلاكها.وتحظر اللائحة بيع وشراء المصطاد من الأحياء المائية بعد إنزالها من قبل المنتجين إلا في مراكز الإنزال وساحات الحراج المعتمدة من قبل الوزارة ، وفي حال عدم وجود مواقع البيع بالقرب من مراكز الإنزال يتم البيع في مراكز الإنزال المعتمدة.وتلزم بنود اللائحة مكاتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظات ووفقا للأحكام والشروط والإجراءات المحددة في اللائحة القيام بعملية التنظيم والرقابة على مراكز الإنزال والموافقة على إقامة ساحات الحراج في مراكز الإنزال لأغراض بيع وشراء منتجات الأحياء المائية بالمزاد وكذا إصدار التراخيص السنوية الخاصة بمزاولة مهنة بيع وشراء الأحياء المائية في ساحات الحراج.ولضمان عملية البيع بالمزاد اشترطت اللائحة أن لا يتم مزاولة مهنة الحراج إلا بترخيص مع ضرورة تواجد ممثل الوزارة والمحصل أثناء البدء بعمليات المزاد والانتهاء منها ، وكذا عند إجراء عملية وزن وإحصاء الكميات المنزلة وإثبات كافة بياناتها في الوثائق والسندات الرسمية بالإضافة الى توريد العوائد الى الحسابات البنكية المخصصة لذلك بعد عملية المزاد مباشرة.وأكدت على ضرورة سداد قيمة المصطاد الذي تم شراؤه في ساحات الحراج نقدا من قبل المشتري فور إرساء عملية المزاد وعدم البيع والشراء بالآجل وكذا تحديد فترة المزاد العلني بفترتين الأولى في الصباح والثانية في المساء.وحددت الشروط اللازمة لإقامة ساحات الحراج أن تكون مسورة ومحمية من أشعة الشمس والرياح وأن تتناسب مع الكميات السمكية المتوقع إنزالها فيها وأن تكون مجهزة بالشروط الصحية اللازمة لتداول المنتجات ، ومرتفعة عن سطح الأرض بما لايقل عن 30 سنتمترا ومجهزة بأدوات المعايرة والميازين والمخازن وأدوات تداول المنتجات من سلال وأحواض بلاستيكية وملابس.وألزمت الوثيقة كافة المحرجين استخدام فواتير أثناء بيع الأسماك والرخويات والقشريات ليتم احتساب حصة الدولة بموجب نموذج الفاتورة المعدة من الوزارة وتوريد عوائد الوزارة بنسبة 10 بالمائة من العائدات الى إيرادات الثروة السمكية لدى البنك المركزي وعدم إبقاء أي مبالغ لدى المحصلين أو الصرف من الإيرادات ، مؤكدة على ضرورة إعداد محضر تجميعي للكميات المباعة يوميا وفق النماذج المعدة من الوزارة لمعرفة الكميات الحقيقية من الإنتاج والبيع.وحددت اللائحة نسبة (1 )بالمائة من قيمة الإنتاج لمالك ساحة الحراج و( 2 ) بالمائة للمحرج و( 2 ) بالمائة للجمعية التي ينتمي اليها الصياد وذلك مقابل مجموعة من الخدمات أهمها توفير الميازين وأدوات المعايرة والمناولة في الموقع وفقا للمواصفات المطلوبة وإلزام ومتابعة أعضاء الجمعية من الصيادين بإنزال إنتاجهم في مراكز الإنزال وساحات الحراج المحددة وكذا متابعة وتخليص مستحقات الصيادين لدى المحرج في مواقع البيع بالمزاد العلني وتوفير الإسعافات الأولية في الموقع وتوفير الحافظات والثلاجات الخاصة بحفظ الإنتاج مع توفير مادة الثلج في مراكز الإنزال.وتلزم اللائحة جميع القائمين على الخدمات في ساحات الحراج الالتزام التام بتوفير تلك الخدمات بمستوى جودتها أو بتكلفتها ، مالم فسيتم تخفيض استحقاق الجهة المستفيدة أو الأشخاص عن النسبة المحددة في اللائحة وفي هذه الحالة تعود القيمة المخفضة من نسبة أجور الخدمات الى من يكلف بتغطية وإكمال الخدمة.
كما تلزم جميع الصيادين ببيع منتجاتهم في مراكز الإنزال وساحات الحراج وإخضاع الكميات المنزلة لعملية البيع بالمزاد العلني بحيث يتم تحصيل عائدات الدولة وأجور الخدمات من قيمة المصطاد شريطة أن يكون السعر الذي رست عليه عملية المزاد عادلا وفقا لأعلى سعر لنفس الصنف ولنفس اليوم.وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بمعايير وشروط بناء ساحات الحراج المطابقة للمعايير والشروط الصحية من حيث الأرضية والسقف ومعدات الحفظ مثل الثلج والميازين ، وخولت وزارة الثروة السمكية القيام بالرقابة والتفتيش على مراكز الإنزال وساحات الحراج للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات وكذا تنفيذ أحكام القانون واللوائح المنفذة له ومنع تداول منتجات الأحياء المائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في تلك المواقع.وبموجب اللائحة سيتولى موظفو الجودة مراقبة جودة الأحياء المائية وأخذ عينات لغرض الفحص والإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون في ساحات الحراج وأسواق بيع المصطاد والمعاينة والتأكد من كل الوثائق والفحوصات المطلوبة للعمال والمنتجات السمكية والمياه المستخدمة في المعامل وكذا فحص ومعاينة قوارب الاصطياد والتأكد من مدى توافر الشروط الصحية في تلك القوارب ، بالإضافة الى مراقبة خط سير وتداول منتجات الأحياء المائية ومدى مطابقتها للمواصفات ، ومعاينة المرافق الصحية ونظافة الساحة الخارجية للمنشأة السمكية والمستودعات الجافة والتحفظ على أي منتج سمكي تم اصطياده أو حيازته بالمخالفة لأحكام القانون والتفتيش على أسواق ومحلات بيع الأحياء المائية بالجملة والتجزئة بالتنسيق مع السلطة المحلية.وبمقتضى اللائحة ستقوم الوزارة بإصدار تعميم بنماذج السندات والسجلات والتقارير والتصاريح والفواتير وغيرها من الوثائق الرسمية اللازمة لإجراء عمليات بيع وشراء وتداول المنتجات السمكية وتحصيل وتوريد العائدات.وحظرت اللائحة نقل أو إخراج أي كمية من منتجات الأحياء المائية من مراكز الإنزال وساحات الحراج إلا إذا كانت مصحوبة بسندات التحصيل وفواتير الشراء والتصاريح الرسمية التي تثبت قانونية شرائها من مراكز الإنزال وساحات الحراج وتحصيل عائدات الدولة من قيمتها ، مؤكدة أن أي كمية لا تكون مصحوبة بالوثائق الرسمية المشار اليها يتم ضبطها وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.وأكدت اللائحة أن على السلطة المحلية والجهات الأمنية والأجهزة الرقابية ومأموري الضبط القضائي المساعدة في تطبيق أحكام اللائحة وضبط المخالفين لها وتسليمهم الى مكتب وزارة الثروة السمكية ليتسنى لها إحالة كل من يتهرب من سداد عائدات الدولة الى النيابة العامة.